الركن الخامس: الحـــج
تعريفه:
الحج في اللغة: القصد، يقال حج إلينا فلان أي قصدنا وقدم إلينا.
وفي الشرع: هو القصد إلى مكة لأداء النسك بصفة مخصوصة في وقت مخصوص وبشروط مخصوصة.
حكمه:
قد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وعلى كونه أحد الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام؛ قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: من الآية97] وقلا رسول الله r: "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله" متفق عليه. وقال r في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن الله فرض عليكم حج البيت فحجوا" رواه مسلم.
فضله والحكمة من مشروعيته:
قد جاء في فضل الحج نصوص كثيرة منها قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [سورة الحج، الآيتان 27،28]. ويشتمل الحج على منافع عظيمة للمسلمين أجمعين، دنيوية وأخروية، ففيه تجتمع عبادات متنوعة كالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وذبح الهدي وحلق شعر الرأس وكثرة ذكر الله تقرباً إلى الله وتذليلاً له وإنابة إليه؛ لذلك كان الحج من أعظم أسباب تكفير الذنوب ودخول الجنة.
فعن أبي هريرة t قال:" سمعت رسول الله r يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
وعنه أن رسول الله r قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه البخاري ومسلم.
وعنه t قال: "سئل رسول الله r أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور" متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود t قال: "قال رسول الله r: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ومن منافع الحج التقاء المسلمين من كل فج عميق ببعضهم في بقعة هي أحب البقاع إلى الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتساويهم في الأقوال والأذكار والأعمال، وهذا فيه تربية لهم على الوحدة والاجتماع على العقيدة والعبادة والهدف والوسيلة، وباجتماعهم هذا يحصل بينهم التعارف والتقارب وسؤال بعضهم عن البعض الآخر مصداقاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [سورة الحجرات، الآية13]
شروط وجوبه:
لا خلاف بين أهل العلم أن الحج يجب بشروط خمسة، هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة.
وأما المرأة فيشترط لوجوبه عليها وجود المحرم في السفر إلى الحج، لقوله r في حديث أبي هريرة t "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم" متفق عليه.
وقد قسّم الفقهاء هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:
الأول: منها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل، فلا حج على الكافر والمجنون، ولا يصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات.
الثاني: منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، وليسا بشرط للصحة، فلو حج الصبي والمملوك صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.
الثالث: ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع بمشقة، وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحاً.
حكم النيابة في الحج.
لا خلاف بين أهل العلم أن من مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط عنه الفرض. أما من مات بعد التمكن فهل يسقط عنه الحج بالموت أو لا؟
الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يسقط عن الميت، ويلزم الورثة أن يحجوا عنه من ماله، أوصى بذلك أو لم يوص، فهو واجب استقر عليه كالدين سواء بسواء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي r فسأله عن ذلك فقال: "أرأيت لو كان على أحتك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء" رواه النسائي.
من لم يحج عن نفسه هل يحج عن غيره؟
الصحيح أنه لا يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه أولاً، للحديث المشهور أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال عليه الصلاة والسلام: حجت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه.
والصحيح أنه تصحّ النيابة في الحج العاجز غير القادر؛ لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟
الراحج من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أنه يجب على الفور متى توفرت شروط وجوبه؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[سورة آل عمران، الآية:97] وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة، الآية:196] وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله r "تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه.
أركان الحج:
أركان الحج أربعة: أ. الإحرام
ب. الوقوف بعرفة
ج. طواف الزيارة
د. السعي بين الصفا والمروة.
فهذه الأركان لا يتم الحج بدونها.
الركن الأول: الإحرام
تعريفه: هو نية الدخول في النسك.
مواقيته: مواقيت الاحرام بالحج نوعان: زمانية، ومكانية.
المواقيت الزمانية: هي أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة، الآية:197] وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
المواقيت المكانية: هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي خمسة:
الأول: (ذو الحليفة) وتسمى الآن "آبار علي" وهي ميقات أهل المدينة. وتبعد عن مكة (336) كلم أي (224) ميلا.
الثاني: (الجحفة) وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر (10) كلم، وتبعد عن مكة (180) كلم أي (120) ميلا، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم والتكرور. ويحرم الناس الآن من (رابغ) لأنها بمحاذاتها بقليل.
الثالث: (يَلَمْلَم) ويسمى الآن (السعدية) وهو جبل من جبال تهامة. ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل اليمن، وأهل جاوه والهند والصين.
الرابع: (قَرْن المنازل) ويسمى الآن "السيل الكبير" ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل نجد والطائف.
الخامس: (ذات عرق) ويسمى الآن (الضَّريبة)، وسمي بذلك لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، ويبعد عن مكة (72) كلم أي (48) ميلا، وهو ميقات أهل المشرق والعراق وإيران.
وهذه المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام.
وقد بينها رسول الله r كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مم أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.
ولمسلم من حديث جابر -t-: "مهل أهل العراق ذات عرق" ومن لم يمر في طريقه بميقات من تلك المواقيت فإنه يحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وكذلك من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة كما يفعله بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها، أو من نوى الحج أو العمرة منه، فمن أحرم من غيرهم فقد ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية.
وكذا من تعدى الميقات بدون إحرام فإنه عليه أن يرجع إليه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه فعليه فدية، بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً.
صفته: يستحب قبل الإحرام التهيؤ له، بالاغتسال، والتنظيف وأخذ ما يشرع أخذه من الشعر والتطيب في بدنه، وأن يتجرد الذَّكرُ من المخيط، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين.
والأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأن النبي r أهلّ دبر الصلاة ثم يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع، والقران والإفراد.
والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات، أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
واختلف في أي هذه الأنساك أفضل، والذي عليه بعض كبار المحققين من أهل العلم أنه التمتع.
ثم إذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، فيقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
ويكثر من التلبية، ويرفع الرجل بها صوته.
محظوراته: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة:
أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره، لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة، الآية:196]
الثاني : تقليم الأظفار؛ لأنه يحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر إلاّ من عذر فيباح عند العذر كالحلق.
الثالث: تغطية الرأس؛ لنهيه r المحرم عن لبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-. وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها" رواه البيهقي بإسناد جيد.
الرابع: لبس الذَّكرِ المخيطَ في بدنه والخفين؛ لما روى عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله r ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري ومسلم.
الخامس: الطيب؛ "لأن النبي r أمر رجلا في حديث صفوان بن يعلى بن أمية بغسل الطيب" رواه البخاري ومسلم، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنطوه..." رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب".
فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه أو شيئاً منه، لحديث ابن عمر السابق.
السادس: قتل صيد البَرِّ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة، الآية:95]. ويحرم اصطياده ولو لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [سورة المائدة، الآية:96].
السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة؛ لحديث عثمان t مرفوعاً: لا يَنكح المحرم ولا يُنكَحُ ولا يخطب" رواه مسلم.
الثامن: الجماع في الفرج؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} [سورة البقرة، الآية:197]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما- هو الجماع، بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة، الآية:187]. يعني الجماع.
التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو بقبلة أو لمس وكذا نظرة لشهوة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراماً.
والمرأة كالرجل في ذلك وتخالفه في أشياء، فالمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره، ويحرم عليها لبس قفازين لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- مرفوعاً وفيه: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري. وقال ابن عمر –رضي الله عنهما-: "إحرام المرأة في وجهها" رواه البيهقي بإسناد جيد. ولما روي عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله r محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وسنده حسن.
ويحرم عليها مايحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها لدخولها في عموم الخطاب، إلا لبس المخيط والخفين وتغطية رأسها.
الركن الثاني: الوقوف بعرفة؛ لقوله r "الحج عرفة" رواه أحمد وأصحاب السنن.
الركن الثالث: طواف الإفاضة لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، الآية:29].
الركن الرابع: السعي؛ لقوله r "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الإمام أحمد والبيهقي.
واجباته: واجبات الحج سبعة:
16- الإحرام من الميقات.
17- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً.
18- المبيت بمزدلفة.
19- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
20- رمي الجمرات.
21- الحلق أو التقصير.
22- طواف الوداع.
صفته:
يسن لمن أراد الحج أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب في بدنه كرأسه ولحيته ويلبس إزاراً ورداء أبيضين والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن لا تتبرّج بزينة.
ثم إذا تى الميقات صلى الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن البني r أن للإحرام سنة.
إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في النسك، فإن كان متمتعاً قال: (لبيك اللهم عمرة) وإن كان مفرداً قال: (لبيك اللهم حجاً) وإن كان قارناً قال: (لبيك اللهم حجاً في عمرة) يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة ويسن له الإكثار من التلبية.
إذا وصل مكة ابتدأ بالطواف ويبدأ من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، ويقصد الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه أي يمسه بيده اليمنى إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه وكبّر، ويقول: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعاً لسنة نبيك r، ويطوف سبعاً، وإذا مر بالركن اليماني استلمه بدون تقبيل.
ومن سنن الطواف الرمل -وهو الإسراع في الخطا مع تقاربها- للرجل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم لحديث ابن عمر المتفق عليه كان رسول الله r إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً.
ومن سنن الطواف الاضطباع –وهو أن يجعل رداءه تحت إبطه اليمنى، ويخالف بين طرفيه فوق كتفه اليسرى لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما-: "اضطبع رسول الله r هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط". والاضطباع سنة في أشواط الطواف السبعة فقط وليس سنة قبله ولا بعده.
ويدعو في طوافه بما أحبّ بخشوع وحضور قلب ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ({رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}) [سورة البقرة، الآية:201]. والتقييد بدعاء معين لكل شوط ليس له أصل من سنة رسول الله r وإنما هو بدعة.
والطواف ثلاثة أنواع: الإفاضة، والقدوم، والوداع. والأول ركن، والثاني سنة والثالث واجب على الراجح.
إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ولو بعد عنه يقرأ في الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة.
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والسنة أن يقرأ إذا أقبل على الصفا {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة، الآية:158]. أبدأ بما بدأ الله به.
ثم يرقى على الصفا ويستقبل القبلة رافعاً يديه فيوحد الله ويكبره ويحمده، ويقول: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات.
ثم ينزل متجهاً إلى المروة، ويسن للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً، إن تيسر له ولم يؤذ أحداً، فإذا وصل المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا.
وإن دعا في السعي بقوله: (رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود –رضي الله عنهم-.
ويستحبّ أن يكون متطهراً، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، ولو سعت الحائض أجزأها، لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي.
فإذا أتم سعيه قصر من شعر رأسه إن كان متمتعاً، ويعمه بالتقصير، والمرأة تقصر منه قدر أنملة –وهو رأس الإصبع-، وإن كان قارناً أو مفرداً بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة.
فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة "يوم التروية" أحرم المتمتع بالحج ضحىً من مسكنه وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، يفعل عند إحرام ما فعله من الاغتسال والتنظيف وغيرهما، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد الحرام للإحرام، لأن ذلك لم يرد عن النبي r ولا أمر به أصحابه فيما نعلم، ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- أن النبي r قال لهم: "أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج..." الحديث، ولمسلم عنه –رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله r لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح". ويقول المتمتع عند إهلاله: (لبيك حجاً).
ويستحب أن يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً من غير جمع، ويستحب له أن يبيت فيها ليلة عرفة، لحديث جابر عند مسلم.
إذا طلعت شمس يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) سار إلى عرفة واستحب له النزول بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك لفعله r، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة، ويصلي –بعد زوال الشمس- الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما. ثم ينزل إلى الموقف بعرفة، والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، وإلا استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، ويستحب التفرغ لذكر الله والاجتهاد في الضراعة والدعاء وقراءة القرآن رافعاً يديه لحديث أسامة رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي r بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى" رواه النسائي. وفي صحيح مسلم: "لم يزل واقفاً يدعو حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة".
والدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي r: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)" رواه مسلم. وعليه أن يظهر الافتقار والحاجة والاناستغفر اللهار لله، ولا يفوِّت هذه الفرصة العظيمة، قال r: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء" رواه مسلم.
والوقوف بعرفة ركن، والواجب الوقوف إلى غروب الشمس، والواجب على الحاج أن يتأكد من حدود عرفة، فإن كثيراً من الحجاج يتساهلون فيقفون خارجها وهؤلاء لا حج لهم.
فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة بسكينة ووقار لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيها الناس السكينة السكينة" رواه مسلم. فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء فيصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين جمع تأخير، والسنة للحاج ألا يصليها إلا بها اقتداء برسول الله r إلا إذا خاف خروج وقت العشاء صلاهما في أي مكان.
ويبيت بمزدلفة ولا يحي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي r لم يفعل ذلك؛ لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله -t- أن النبي r أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر".
ويجوز لأهل الأعذار والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر لرمي جمرة العقبة، وأما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر. وما يفعله كثير من الناس اليوم من المسابقة إلى الرمي في أول الليل لأجل الراحة مخالف لهدي النبي r.
وإذا صلى الحاج الفجر بمزدلفة وقف عند المشعر الحرام واستقبل القبلة ويدعو الله ويكثر من الدعاء ويرفع يديه حتى يسفر جداً، وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك؛ لقول r: "وقفت ها هنا وجمع كلها موقف" رواه مسلم. و"جمع" هي مزدلفة.
ثم ينصرف الحجاج إلى منى قبل طلوع الشمس يوم النحر فيرمون جمرة العقبة -وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة- بسبع حصيات، كل حصاة أكبر من الحمص قليلا، وأجمع العلماء على أنه يجوز رميها من كل مكان، والأفضل أن يجعل الكعبة عن يساره ومن عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة" متفق عليه. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف ولا بالنعال. ويقطع الحاج التلبية عند رميه جمرة العقبة.
والسنة أن يُقدِّم الحاج الرمي، ثم النحر بذبح الهدي إن كان متمتعاً أو قارناً، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي r دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة كما رواه البخاري ومسلم. ثم يذهب الحاج إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة.
وهذا هو السنة لحديث جابر بن عبد الله t الذي رواه مسلم وفيه: "أن النبي r أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصي الحذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله r فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر".
ومن قدّم بعض هذه الأنساك الأربعة على بعض لا شيء عليه، لما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو t في حجة الوداع: وقف رسول الله r والناس يسألونه، قال: "فما سئل رسول الله r يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج".
وإذا طاف الحاج بالبيت فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فيلزمه السعي للحج، وإن كان مفرداً أو مقارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر t: "لم يطف النبي r ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول" رواه مسلم.
تعد أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) أيام رمي لمن لم يتعجل، وأما من تعجل فيرمي يومي الحادي عشر والثاني عشر لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة، الآية:203].
ويبتدئ الحاج برمي الجمرة الأولى (الصغرى) –وهي التي تلي مسجد الخيف- بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، والسنة أن يعقب بعد الجمرة الأولى (الصغرى) مستقبل القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو طويلا، ويقف بعد الجمرة الثانية مستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويدعو طويلا، أما جمرة العقبة فلا يقف بعدها.
ويبتدئ وقت الرمي بعد الزوال لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: "كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا" رواه البخاري.
وأجمع العلماء على أن آخر وقت الرمي في أيام التشريق هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ومن غربت عليه شمس ذلك اليوم ولم يرم لا يرمي بعد ذلك وإنما عليه دم.
يبيت الحاج بمنى ليالي التشريق، الحادي عشر والثاني عشر، وإن غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر ولم يخرج من منى لزمه التأخير بمنى والمبيت بها ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر.
إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، إذ هو من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، إلا أنه يسقط عن الحائض لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله r: "لا تنفرَّنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت" وفي رواية: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" رواه مالك وأصله في صحيح مسلم.
وأكثر العلماء على أن طواف الإفاضة يكفي عن الوداع لمن أخره إلى وقت سفره.
يستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما رواه البخاري عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي r كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على شرف من الأرض ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".